Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  3. مسألة مكروهات الصلاة
  4. فرع عد الآيات

[فرع عد الآيات]

] : قال الشافعي: (وإذا عدَّ الآيات في الصلاة عقدًا، ولم يتلفظ به. . لم تبطل صلاته، وتركه أحبُّ إليَّ) . وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.

وقال مالك: (لا بأس به) . وبه قال الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، والنخعي.

وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع.

دليلنا: أن هذا ليس من عمل الصلاة، فكان تركه أولى، كمسح الوجه، ولأنه يشغل قلبه، ويمنعه من الخشوع.

ويكره التثاؤب في الصلاة؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة. . ليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها ها. . ضحك الشيطان منه» .

ويكره البصاق في المسجد، في الصلاة، وفي غير الصلاة، لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إن المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة من النار» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 320 (Shamela #21721, hlm. urut 758)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.