Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  3. مسألة مكروهات الصلاة
  4. فرع عد الآيات

قال أبو عبيد: و (الانزواء) : الاجتماع، والتقبض.

وروى أبو سعيد الخدري: «أن النبي ﷺ كان يُحب العراجين، فدخل يومًا المسجد وبيده عرجون، فرأى نخامات في قبلة المسجد، فحكَّهنَّ، وقال: أيحب أحدكم أن يستقبله الرجل يبزق في وجهه؟! إن أحدكم إذا كان في الصلاة. . فإنه يستقبل ربه بوجهه، والملك عن يمينه، فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبزق في نعله اليسرى» .

فإن بدره بادرةٌ، فليأخذ بثوبه، وليحك بعضه ببعض.

فإن خالف، وبزق في المسجد. . دفنه؛ لما روى أنس: أن النبي ﷺ قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه» .

وإن كان المصلِّي في غير المسجد، وأراد أن يبزق. . فإنه لا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، فإن بدرته بادرة. . بصق في ثوبه، وحكَّ بعضه ببعضٍ؛ لما ذكرناه في الخبر.

والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 321 (Shamela #21721, hlm. urut 759)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.