Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

والثاني: لا يجوز؛ لقوله ﷺ: «لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس وغروبها» ، وهذا تحرى بصلاته طلوع الشمس وغروبها، والتحري: التعمد.

ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان، من غير تفصيل:

أحدهما: يجوز.

والثاني - وهو قول أبي عبد الله الترمذي -: أنه لا يجوز.

فأما إذا كانت له نافلة يداوم على فعلها في وقت يجوز فيه فعل الصلاة، فنسيها أو شغل عنها. . جاز له أن يقضيها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لما ذكرناه من حديث أم سلمة. وهل له أن يداوم على فعلها في ذلك الوقت الذي قضاها فيه بعد ذلك؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: يجوز؛ لما ذكرناه في حديث أم سلمة: أنها قالت: «ثم داوم على فعلهما» .

وقالت عائشة ﵂: «ما دخل عليَّ رسول الله ﷺ بعد العصر قط إلا صلَّى ركعتين» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 356 (Shamela #21721, hlm. urut 794)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.