Lewati ke konten

Kitab: البيان في مذهب الإمام الشافعي · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

والثاني: لا يجوز له المداومة على ذلك؛ لأنا لو جوَّزنا له ذلك، لصارت صلاة لغير سبب.

وأما النبي ﷺ: فإنه كان ملتزمًا للمداومة على أفعاله، فصار مخصوصًا بذلك.

وهل يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر؟ اختلف أصحابنا فيه:

فقال الشيخ أبو إسحاق: وهل يكره ذلك صلَّى ركعتي الفجر، فيه وجهان:

أحدهما: يكره؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «ليبلغ الشاهد الغائب، ألا لا تصلُّوا بعد الفجر إلا سجدتين» .

والثاني: لا يكره؛ لـ: (أن النبي ﷺ لم ينه إلا بعد الصبح، حتى تطلع الشمس) .

وظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق: أنه لا يكره التنفل بعد طلوع الفجر لمن لم يصل ركعتي الفجر.

وذكر ابن الصباغ: أن الوجهين في كراهية التنفل بعد طلوع الفجر من غير تفصيل:

أحدهما - وهو ظاهر مذهب الشافعي -: أنه يكره، وبه قال ابن عمر، وعبد الله بن عمر، وابن المسيب، والنخعي، وأبو حنيفة.

[والثاني] : قال بعض أصحابنا: لا يكره. وبه قال مالك، والأوزاعي، والأوَّل

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 357 (Shamela #21721, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.