Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة نية المأموم بالاقتداء

[فرع جماعة النساء]

وأما النساء: فجماعتهن في البيوت أفضل؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» .

فإن أرادت المرأة حضور الجماعة مع الرجل في المسجد، فإن كانت شابَّة أو كبيرة يُشتهى مِثلها. . كُرِه لها الحضور؛ لأنه يخاف الافتتان بها، وإن كانت كبيرة، لا يُشتهى مثلُها. . لم يكره لها الحضور؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى النساء عن الخروج إلى المساجد، إلا عجوزًا في مَنْقَلَيْهَا» .

و (المَنْقَلُ) - بفتح الميم -: هو الخفُّ، ولم يرد أن المنقل شرط في الرخصة، وإنما ذكره؛ لأن الغالب من العجائز لبس الخفاف.

[مسألة نية المأموم بالاقتداء]

ولا تصح الجماعة للمأموم، حتى ينوي الاقتداء بالإمام؛ لأنه يريد أن يتبع غيره، فلا بد من نية الاتِّبَاع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 366 (Shamela #21721, hlm. urut 804)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.