Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 367

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة نية المأموم بالاقتداء
  4. فرع الائتمام بأكثر من إمام

فإن صلى خلفه، وتابعه في الأفعال، ولم ينو الاقتداء به. . فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:

وإن نوى الاقتداء به، ولم يعلم الإمام. . صحت صلاته.

وقال الأوزاعي: (لا تصحُّ صلاة المأموم، حتى ينوي الإمام أنه إمامٌ، وليس بشيء) .

وأما الإمام: فذكر المسعودي [في " الإبانة " ق ٨١] ، والجويني: أنه لا يصحُّ له فضيلة الجماعة، حتى ينوي أنه إمامٌ، والذي يقتضيه المذهب: أن فضيلة الجماعة تحصل له وإن لم ينو ذلك؛ لأن هذه النية لا تصح منه عند الإحرام.

[فرع الائتمام بأكثر من إمام]

وإن رأى رجلين يصلِّيان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما، لا بعينه. . لم تصحَّ صلاته؛ لأنه لا يمكنه الائتمام بهما، وإن كان أحدهما يصلِّي بالآخر فنوى الائتمام بالمأموم. . لم تصحَّ صلاته؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام.

فإن قيل: فقد روي: «أن النبي ﷺ لمَّا وجد في مرضه خفَّة. . خرج يُهادى بين رجلين، فتقدم، فكان يؤم أبا بكر وحده، وأبو بكر يؤم الناس» .

قال أصحابنا: فالجواب: إن هذا لا يصح عند أحد من الناس، فيكون تأويل ذلك: أن النبي ﷺ كان إمامًا لأبي بكر وللناس، وإنما كان أبو بكر يُسمعُهُم التكبير؛ لعجز النبي ﷺ عن إبلاغهم ذلك.

وإن رأى رجلين يصلِّيان، فائتم بمن على يسار القبلة، وظنه الإمام؛ لأن السُنَّة أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 367 (Shamela #21721, hlm. urut 805)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.