Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 382

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة استحباب إعادة الصلاة

وذهب آخرون إلى أنه يعيد كل صلاة صلاها، إلا المغرب، فإنه لا يعيدها؛ لئلا تصير شفعًا. ذهب إليه ابن مسعود، ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي، والثوري.

وقال أبو حنيفة: (لا يعيد إلا الظهر والعشاء) .

دليلنا: ما روى يزيد بن الأسود العامري: «أن النبي ﷺ صلَّى صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته.. رأى رجلين في آخر القوم لم يُصليا معه، فقال: "عليَّ بهما"، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، فقالا: يا رسول الله، قد كنا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة.. فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة» . ولم يفرق بين الصلوات، ولا بين أن يصلي وحدهُ، أو في جماعة.

إذا ثبت هذا: فما ينوي الثانية؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق ٧٩] :

أحدهما: ينويها فرضًا.

والثاني: أنه بالخيار بين أن ينويها فرضًا، وبين أن يطلق.

وبم يسقط عنه الفرض؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في الجديد: (يسقط عنه الفرض بالأولى) . وبه قال أبو حنيفة.

و [الثاني] : قال في القديم: (يحتسب الله له بأيَّتهما شاء؛ لأنه إنما استحب له إعادة الفريضة؛ ليكملها بالجماعة) . فلو كانت الثانية نافلة.. لم يستحب له الجماعة.

وقال الشعبي، والأوزاعي: (الجميع فرضه) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 382 (Shamela #21721, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.