Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 383

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة ما يستحب للإمام

والأول أصحُّ؛ لحديث يزيد بن الأسود، ولأنه لا يجب عليه الإعادة مع الجماعة، فدلَّ على أن الفرض قد سقط عنه بفعل الأولى.

[مسألة ما يستحب للإمام]

ويستحب للإمام ألا يكبر حتى يلتفت يمينًا وشمالاً، ويقول: سوُّوا صفوفكم، لما روى أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان يقول: «سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» .

وروي عن أبي مسعود البدري: أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم» .

قال ابن الصباغ: ومعناه: إذا اختلف القوم، فتقدم بعضهم على بعض.. تغير قلب بضعهم على بعض، وذهب عن الصلاة.

وروي: (أنه كان لعمر قومٌ يأمرهم بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا. . كبَّر) .

ويستحب له أن يخفِّف في القراءة والأذكار،؛ لقوله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم بالناس.. فليخفف، فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، فإذا صلَّى لنفسه.. فليطول ما شاء»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 383 (Shamela #21721, hlm. urut 821)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.