Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 385

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة ما يستحب للإمام
  4. فرع تطويل الإمام للحوق المصلين

فإذا كان هذا الانتظار لغير من هو في الصلاة، فلمن يريد الصلاة أوْلى.

ولأن النبي ﷺ أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ومعلومٌ: أن حال من يقتل الحيَّة والعقرب مشغول عن الصلاة، فلأن ينتظر رجلاً مسلمًا؛ ليلحق معه الصلاة أولى.

والثاني: لا ينتظره، قال في "الفروع": وهو الأصحُّ؛ لقوله ﷺ: «إذا أمَّ أحدكم فليخف» . ولم يفرق.

ولأن كل من لم ينتظره في غير الركوع، لم ينتظره في الركوع، كما لو أحس به قبل أن يدخل المسجد.

ولأن الجماعة كلّما كثرت كان أفضل، فلمَّا لم يكن للإمام أن يطول لتكثر الجماعة فالرجل الواحد أولى ألا يطوَّل له.

ولأنه إذا لم ينتظره، وفوت عليه الركعة كان ذلك زجرًا له، وتأديبًا له عن التأخر عن الجماعة.

ومن قال بهذا: قال: إنما انتظر النبي ﷺ نزول الحسن؛ لأنه خاف سقوطه.

ومن أصحابنا من قال: ينتظره يسيرا، ولا ينتظره كثيرا.

ومن أصحابنا من قال: إن كان هذا الداخل له عادة بحضور المسجد وملازمة الجماعة جاز انتظاره، وإن كان غريبًا لم يجز.

وحكى صاحب " الإفصاح ": أن مِنْ أصحابنا مَنْ قال: إن كان الانتظار لا يضرُّ بالمأمومين، ولا تدخل عليهم مشقة، كانتظار النبي ﷺ لنزول الحسن عن ظهره، وكرفعه لأمامة بنت أبي العاص، ووضعه؛ جاز قولاً واحدًا.

وإن كان ذلك ممَّا يطوِّل ففيه قولان.

واختلف أصحابنا في موضع القولين:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 385 (Shamela #21721, hlm. urut 823)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.