Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة الأولى بالإمامة

وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، بخلاف أهل وقتنا، فإنهم يتعلمون القرآن، ثم الفقه.

وأما الأسباب الثلاثة، وهي: النسب، والسن، والهجرة، فاختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها:

فذكر الشيخ أبو إسحاق في " المهذب "، وابن الصباغ، والمحاملي فيها قولين:

أحدهما وهو قوله القديم: (أن النسب مقدم، ثم الهجرة بعده، ثم السن) .

قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الأصح، ووجهه: ما روي، عن النبي ﷺ أنه قال: «الأئمة من قريش» ، ولم يفرق بين الإمامة العظمى والصغرى.

ولقوله ﷺ: «قدموا قريشًا، ولا تقدموها» .

ولأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود، والنسب مقدم على الهجرة.

والثاني وهو قوله الجديد: (أن السن مقدم، ثم النسب، ثم الهجرة؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قال للرجلين: "وليؤمكما أكبركما» .

وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي، وليؤذن لك أحدكم، وليؤمكم أكبركم» ، ولم يفرق بين أن يكون الأكبر أشرف من الأصغر، أو الأصغر أشرف؛ ولأن الأكبر أخشع في الصلاة، فكان أولى.

وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق "، وصاحب " الفروع ": أن النسب والسن مقدمان على الهجرة، بلا خلاف على المذهب.

وفي النسب والسن قولان:

قال الشيخ أبو حامد: وأما تقديم الهجرة على السن فلم يرد به الهجرة وحدها، وإنما أراد من له هجرة ونسب؛ لأن أكثر المهاجرين كانوا من قريش.

إذا ثبت هذا: فالنسب المراد هاهنا أن من كان من بني هاشم، وبني المطلب،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 416 (Shamela #21721, hlm. urut 854)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.