Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 417

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة الأولى بالإمامة

فيقدم على غيره من قريش، ثم يقدم قريش على غيرهم، ويحتمل أن يقدم العرب على العجم.

وأما السن: فإن الرجل إذا نشأ في الإسلام، وشاخ فيه قدم على من أبلى عمره في الشرك، ثم أسلم، وكذلك يقدم من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه.

وأما الهجرة: فإن من هاجر يقدم على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته قدم على من تأخرت هجرته، وكذلك أولاد المهاجرين، يقدمون على أولاد من لم يهاجر، وكذلك في تقدم الهجرة بالآباء أيضًا، وسواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده، وأما قول النبي ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح» ، فأراد أن الهجرة لا تجب على أهل مكة بعد الفتح.

فإن استويا في جميع الأسباب، فلا نص للشافعي فيه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 417 (Shamela #21721, hlm. urut 855)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.