Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 428

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم
  3. مسألة استحباب الجماعة للنساء

وقال أبو حنيفة ومالك: (يكره بكل حال) .

وقال الأوزاعي: (إن كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، بطلت صلاتهم) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ صلى على المنبر، فركع، ورفع، ثم رجع القهقرى، فسجد، ورفع، فلما فرغ قال: "إنما صنعت هكذا لتأتموا بي» .

[مسألة استحباب الجماعة للنساء]

] : يستحب للنساء الجماعة في الصلوات التي يسن لها الجماعة، إلا أنها لا تتأكد في حقهن، كتأكدها في حق الرجال، وبه قال عطاء، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال قتادة، والشعبي، والنخعي: يكره لهن الجماعة في الفرائض، ولا تكره في النوافل.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يكره لهن في الفرائض والنوافل) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 428 (Shamela #21721, hlm. urut 866)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.