Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 429

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم
  3. مسألة استحباب الجماعة للنساء

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ كان يزور أم ورقة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل الأنصاري، وكان يسميها الشهيدة، وكان يأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنًا» .

إذا ثبت هذا، فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن.

قال ابن الصباغ: ولا يعرف فيه خلاف؛ لما روي: (أن عائشة ﵂ أمت نساء، فقامت وسطهن) .

فإن تقدمت عليهن وصلت بهن كره، وصحت صلاتهن، كما لو وقف إمام الرجل وسطهم.

والحرة أولى من الأمة في الإمامة، كما قلنا: إن الحر أولى من العبد.

فإن أمّ الخنثى نساء تقدم عليهن، ووقفن وراءه؛ لجواز أن يكون رجلًا.

ومما يسأل عنه على وجه التعنت، فيقال: إذا أمّ الخناثى واحد منهم، أين يقف؟

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 429 (Shamela #21721, hlm. urut 867)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.