Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 506

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة صلاة ذات الرقاع

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] [النساء: ١٠٢] .

فأضاف السجود إليهم، وذلك لا يضاف إليهم بانفرادهم، إلا في الركعة الثانية؛ لأنه لو أراد السجود في الأولى، لأضافه إلى الإمام وإليهم، كما قال في الأولى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] [النساء: ١٠٢] ، فأضاف القيام إليه وإليهم؛ لما كان مشتركًا بينهم.

وروى صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف بذات الرقاع، فذكر نحو ما قلناه.

ولأن ما ذهبنا إليه أولى؛ لأنه روى ذلك صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ، وسهل بن أبي حثمة، وخبرهم تفرد به ابن عمر.

ولأن فيما ذكروه المشي في الصلاة، فكان ما ذهبنا إليه أولى.

وذات الرقاع: اسم لمكان، واختلفوا: لم سمي بذلك؟ فقيل: لأنه اسم لجبل مختلف البقاع، فمنه: أسود، وأحمر، وأصفر، فلما اختلفت بقاعه سمي: ذات الرقاع.

وقيل: إنها أرض خشنة، مشى فيها ثمانية نفر، قد ذهبت أظافيرهم، وبقيت أقدامهم، فكانوا يرقعون أظافيرهم بالخرق، فسميت بذات الرقاع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 506 (Shamela #21721, hlm. urut 940)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.