Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 507

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة صلاة ذات الرقاع
  4. فرع كيفية صلاة الخوف

[فرع كيفية صلاة الخوف]

] : إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية، فإن الطائفة الأولى تنوي مفارقته، وتتم الركعة الثانية لأنفسهم، فيفارقونه فعلًا وحكمًا.

ومعنى قولنا: (فعلًا) أي: أنهم ينفردون بفعل الثانية.

ومعنى قولنا: (حكمًا) أي أن الإمام إذا سها بعد أن فارقوه، لم يلحقهم سهوه، وإن سهوا بعد مفارقته، لم يتحمل عنهم الإمام؛ لأنهم غير مؤتمين به، فلم يتعلق حكمهم بحكمه.

فإن جلس الإمام في الثانية ساهيًا، أو عجز عن القيام فجلس، فإنهم ينوون مفارقته قبل الانتصاب؛ لأن هذا موضع قيامهم، وكذلك إذا عمد الإمام إلى الجلوس، نووا أيضًا مفارقته، وقاموا لما ذكرناه.

فإن أطال الإمام الجلوس مع العلم بطلت صلاته، ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى؛ لأن صلاته تبطل بعد أن فارقوه.

وأما الطائفة الثانية: فإن جاءوا، وأحرموا خلفه، فإن كانوا عالمين ببطلان صلاته بطلت صلاتهم، وإن لم يعملوا لم تبطل صلاتهم، كما نقول فيمن صلى خلف محدث.

وإذا قام الإمام إلى الثانية، وانتظر الثانية، فهل يقرأ في حال انتظاره؟

قال الشافعي في موضع: (يقرأ، ويطيل القراءة، فإذا جاءت الثانية قرأ بعد مجيئها بقدر فاتحة الكتاب، وأقصر سورة) .

وقال في موضع: (لا يقرأ، وإنما يسبح) .

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يقرأ؛ ليساوي بين الطائفتين في القراءة.

فعلى هذا: يسبح، ويذكر الله تعالى بما شاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 507 (Shamela #21721, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.