Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (al-Khanji)

  1. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

Bab dan daftar isi:

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

Baca bab ini

  1. النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
  2. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده
  3. النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال