Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (al-Khanji)

  1. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء

Bab dan daftar isi:

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء

Baca bab ini

  1. الأول الوطء
  2. الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله
  3. الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة