Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب زكاة الحبوب والفطر
- زكاة الحنطة
- صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه قبل الزكاة
- حب القرطم هل فيه زكاة أم لا
- زيت القرطم هل فيه زكاة أم لا
- مسألة: دفع زكاة الفطر أيدفع إليه منها
- مسألة: الحمص والفول الذي يبيعه أصحابه أخضر كيف تخرج زكاته
- مسألة: سقى نصف سنته بالعيون ثم انقطعت عنه فسقى بقية عامه بالنضح
- ليس طعامهم إلا التين أيؤدون منه الزكاة في الفطرة
- دفع القيمة في زكاة الفطر
- يحمل الطعام إلى أهل مكة هل يؤخذ منه نصف العشر مثل المدينة
- مسألة: يخرص عليه نخله فيجد في تمره أكثر مما خرص عليه
- مسألة: أيكلف الناس أن يحملوا زكاة ثمارهم إلى من يلي أخذها
- مسألة: تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده
- مسألة: الذي يقسم الصدقة يصدق المسكين فيما يدعي من المسكنة والحاجة
- مسألة: حمل من أهل الذمة الطعام من تيماء ووادي القرى إلى المدينة أعليهم عشور
- مسألة: رد الصدقة المأخوذة من الأغنياء على الفقراء
- الجلجلان والأرز أمن القطنية هما
- مسألة: الوسق كم هو
- مسألة: الأوقية كم هي
- مسألة: زكاة ما يأخذ الأجراء من الزيتون
- مسألة: الكرم إذا كان يتزبب فأراد أن يجعل منها ربا
- مسألة: الكرم يخرص فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة ثم يفسد
- مسألة: يغيب عن أهله أيؤدي زكاة الفطر بموضعه الذي هو به
- مسألة: مقدار زكاة الفطر
- الترمس هل من أصناف الزكاة
- يحمل طعام العشور من البلد الذي أخذ فيه وإن كان فيه مساكين إلى بلد آخر
- العبد يكون شريكا لسيده في الزرع فلا يدفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيه زكاة
- باع أرضا فيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة على البائع
- نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت الزكاة فيها على البائع فأصابتها جائحة
- أكل من حائطه بلحا أومن زرعه قبل أن يفرك الزكاة فيه
- مسألة: وقت بيع الزرع
- يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب
- نقل الزكاة عن فقراء الموضع الذي أخذت فيه إلى غيره
- مسألة: وجبت عليه زكاة ماله فأخرجها فوضعها في غير قريته
- مسألة: زرع في أرض قريته ثم يحمل زرعه إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيها
- زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته
- مسألة: الرجل من زرعه ويعطي ويعلف فرسه أيحسبه في زكاة عشوره
- مسألة: الاشقالية التي تكون بالأندلس هل فيها زكاة
- يكون عليه زكاة حب فيخرج عينا
- مسألة: النصراني يسلم والعبد يعتق وقد أزهى ثمره متى تجب عليهم الزكاة
- مسألة: الاشقالية هل تجمع في الزكاة مع القمح والشعير