Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح الثالث
- الرجل يزوج أمته عبدا لغيره فجرحها فأسلمه سيده
- مسألة: حكم اجتماع النكاح والبيع في عقد واحد
- مسألة: حكم نكاح الرجل المرأة بالهدية دون الصداق
- الرجل ينكح ابنته بنقد خمسة أرؤس فقال له الناكح خمسة أرؤس كثير
- مسألة: رجل من العرب تزوج أمة قوم فولد له منها ولد
- مسألة: رجل تزوج امرأة بجنان على أن فيها عشرة فدادين فلم تجد إلا خمسة
- مسألة: رجل تزوج امرأة بمائة دينار خمسون منها نقدا وخمسون إلى سنة
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويتحمل رجل آخر بالصداق
- مسألة: امرأة تصدقت على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد ذلك
- أرسل رجلا يزوجه امرأة سماها فذهب الرجل وزوجها إياه بعبد المرسل
- مسألة: رجل وقع ابن له في جب فقال لرجل إن أخرجته منه فأنا أزوجك ابنتي
- مسألة: زوج رجلا على أنه إن كان حرا فالنكاح ثابت وإن كان مملوكا فلا نكاح بينهما
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة فيصدقها صداقا فتطلب منه نفقة العرس
- مسألة: اليتيمة يزوجها عمها أو ابن عمها أو وصي وهي صغيرة لم تبلغ
- مسألة: المرأة الغريبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة
- مسألة: رجلا قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك إلا بإذنك أو رضاك
- مسألة: طلقها زوجها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات فظهر بها حمل
- مسألة: المرأة يكون معها ولد فتزوج فيولد لها من زوجها ثم يموت الصبي
- الدعوى إلى عرس النكاح وفيه لهو يسير ودف
- مسألة: رجل شرط لامرأته في عقدة النكاح إن خرج بها إلا بإذنها فهي طالق
- زوج أختا له صغيرة ثم غفل أن يستأمرها عن ذلك حتى كبرت
- مسألة: رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه ثم مات فطلبت أم الولد جاريتها
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة فتشترط عليه أن لا يتزوج عليها
- مسألة: فوض إلى الرجل أمر امرأته فمرض ففرض لها في المرض فدخل بها
- مسألة: تزوج امرأة واشترط عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها
- مسألة: رجل زوج أمتين له من رجل ثم زعم بعد تزويجه أنهما ابنتاه
- مسألة: البكر تقوم مع زوجها فيفارقها بعد أمد يسير هل تستأمر في الزواج بعد ذلك
- الرجل يزوج أمته من عبده فيجذم العبد
- مسألة: المفقود يضرب لامرأته أجل المفقود فتتزوج في العدة
- مسألة: تزوج وله أم ولد فاشترطت عليه إن قرب أم ولده إلا بإذنها فأمرها بيدها
- مسألة: يبيع لابنته البكر الرأس في صداقها ويشتري لها بثمنه ما يجهزها به
- الرجل يزوج ابنته على أنها صحيحة فتمكث سنة أو نحوها فتجذم
- مسألة: الزواج على شروط
- غر قوما بمال لغيره وزوجوه به ثم جاء أهل المال فوجدوه بعينه أو قد استهلك
- مسألة: وطئ امرأة في دبرها أيحصنها ذلك
- يتزوج المرأة فيشترط عند نكاحه إن تزوج عليها فأمر التي تتزوج عليها بيدها
- مسألة: يعتق جاريته أو أم ولده وهي غائبة ثم يقول أشهدكم أني قد تزوجتها
- أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها
- مسألة: زعمت أن زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك
- النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها إلا أنه ربما خلا بها عند أهلها
- مسألة: سام على سوم أخيه بعد اتفاقهما على الثمن فدخل عليه فاشترى تلك السلعة
- مسألة: الرجل الفاسد يخطب المرأة فترضى فيتقدم لها الأحسن
- الرجل يواعد المرأة في عدتها من وفاة زوجها ثم ينكح
- مسألة: تتزوجه المرأة على أن يطلق امرأة أخرى فيقول نعم
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق شهوده
- مسألة: العبد يتزوج بغير إذن مولاه ويقره سيده فهل يلزم السيد الصداق
- مسألة: المسلم يغر اليهودية أو النصرانية فينكحها ويقول أنا على دينك
- مسألة: تزوج الحرة على الأمة والأمة على الحرة
- مسألة: رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنه لا نفقة لها عليه
- مسألة: البكر تخطب من وليها فتدس إلى خطيبها شيئا من مالها
- مسألة: تزوج امرأة فاشترطت عليه رأسين في صداقها بمائة دينار
- مسألة: الرجل يتزوج الحرة فيصيبها ثم تلد من زنى في ثلاثة أشهر
- مسألة: رجل تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين دينارا
- يقول للرجل ولني إنكاح وليتك ولها كذا وكذا أو يجعل ذلك إليه
- مسألة: الذي يصيبه الجذام فتصبر عليه امرأته سنين ثم تريد فراقه
- مسألة: يزوج أمته عبد قوم على أن أول ولد تلده فهو حر
- مسألة: الرجل يزوج وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة دينار ولم يوصف الرأس
- مسألة: الرجل يتزوج بمال ولد ولده ثم يقوم عليه ولد الولد بعد زمان
- مسألة: الرجل يخطب على ابن له صغير إلى رجل ابنته صغيرة
- امرأة تعلق بها رجلان كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنهما جميعا زوجاها
- مسألة: تعلقت برجل وزعمت أنه زوجها وزعمت أن نبطية زوجتها إياه
- فوض إليه أمر امرأته فبعث إلى أهلها بشيء فسخطوه فقال إن لها صداق مثلها
- مسألة: تزوج امرأة فدخل بها وهي حائض فأصابها حائضا ثم طلقها
- ينكح المرأة ويشترط عليه أنك إن لم تأت بصداقها إلى أجل كذا فلا نكاح
- مسألة: أفيستخلف الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة يعقد له نكاحه
- مسألة: أفيزوج المسلم النصرانية
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها في عقدة النكاح أن ينفق عليها
- مسألة: الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد
- مسألة: رجل زوج ابنه صغيرا والابن لا مال له فكتب الصداق على الابن
- مسألة: هل للرجل المسلم أن يستخلف النصراني في الزواج
- مسألة: الرجل يكون في حجره يتيم له مال فيريد أن يزوجه ابنته
- مسألة: الرجل يكون وصي الرجل فتحضره الوفاة فيوصي إلى امرأة أو عبد