Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب الظهار
- عليه كفارة الظهار هل يكون الشعير مجزيا عنه في إطعامه
- قال لأمته أنت أحرم علي من أمي
- تزوج أمة ثم ظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منها ثم أراد أن يتزوجها
- متظاهر أجمع على إمساك امرأته ثم صام فماتت
- مسألة: قال كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي
- ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة ثم أراد أن يكفر
- مسألة: يظاهر من امرأته فيصوم في تظاهره منها شهرا ثم يطلقها
- يقول لامرأته أنت علي كأمي وهو يريد الطلاق
- مسألة: المظاهر من امرأته أله أن يضاجعها ولا يمسها قبل أن يكفر
- قال الرجل اشتروا عبد فلان وعبد فلان فأعتقوهما عني في كفارة علي
- مسألة: قال أعتقوا من رقيقي رأسا فإن علي رقبة في ظهار
- المظاهر تخدمه امرأته
- مسألة: ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم طلقها فمضى على صيامه حتى أتم الشهر
- مسألة: ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة
- مسألة: الظهار ثلاثة وجوه
- مسألة: يوصي بأن يشترى أبوه أو أخوه فيعتق عنه فأبوا أن يبيعوه إلا بأكثر من ثمنه
- يقول امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
- قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق
- قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت
- العبد يعتق سيده نصفه في ظهاره ثم يعتق بعد ذلك النصف الآخر في ذلك الظهار
- يوصي بعتق عبد في تطوع ويوصي بشراء آخر لكفارة ظهار فأيهما يبدأ
- يقول لجاريته لا أعود لمسيسك حتى أمس أمي
- يقول لامرأته إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي
- مسألة: رجل أعتق رقبة في ظهار عليه اشتراها فأتى رجل فاستحق الرقبة
- مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر فلانة لجارة له
- مسألة: التتابع في كفارة القتل والظهار
- وجبت عليه رقبة فابتاع من رجل عبدا على أن يعتقه في الرقبة التي وجبت عليه
- المولى عليه يظاهر من امرأته أيعتق بغير إذن وليه
- أوصى فقال أعتقوا عني عبدا في ظهار أو عبدا في قتل نفس
- مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي
- ظاهر من امرأته فبدأ بالكفارة فصام أياما ثم قال لها أنت علي كظهر أمي
- المظاهر يقبل امرأته في شهري صيامه
- مسألة: أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر الصبي معيبا
- يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك
- مسألة: ظاهر من امرأته فأعطته رقبة يعتقها في ذلك
- مسألة: قال أعتقوا عني رأسا من رقيقي وله عشرة أرؤس في ظهار وجب عليه ثم مات
- مسألة: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك