Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب الصرف الأول
- قال لرجل ادفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم
- مسألة: أخذ منه دراهم مقطعة في ذهب له فقال له غريمه إنما وضعتها حتى أصارفك
- ابتاع حنطة بدينار وازن ثم إنه أعسر بالدينار الوازن
- مسألة: باع سلعة بدنانير ثم دعاه الذي عليه الذهب إلى أن يستعير ذهبا
- مسألة: دفع إلى آخر له ذهبا أو ورقا ناقصا أو طعاما مأكولا فقال له أحسن إلي
- مسألة: بيع الذهب بالفضة
- مسألة: بيع الذهب بالورق
- يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب ضرب الدراهم فيعطيه فضته ويعطيه أجرة منها
- مسألة: يأتي إلى السقاط بدينار فيأخذ منه بربع زيتا وبربع تمرا وبربع سويقا
- مسألة: عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار فأيسر بدينار
- مسألة: باع من رجل ثوبا بنصف دينار فقبض الثوب فلما كان من الغد جاء بدينار
- يكون عنده الدنانير المضروبة فيريد دنانير نقصا عتقا ولها نفاق في عيونها
- مسألة: يقدم البلدة التي تجوز فيها الدراهم النقص ويكون معه دراهم كبار فيريد أن يقطعها
- مسألة: يجعل في فص خاتمه الحبة والحبتين من الذهب يخلطه معه يريد بذلك ألا تصدأ فضته
- مسألة: معاملة الصيارفة
- مسألة: يصرف من صراف بذهب ورقا ثم يصرفها منه بذهب آخر
- يبتاع بمثقال الذهب دراهم فيجد الذهب غير جيدة فيرده عليه ويقول إني قد وجدته غير جيدة
- قلادة اشتراها قوم من رجل بدراهم نقدا وقالوا لصاحبها ندفع إليك الثمن وأخروه
- مسألة: ابتاع من رجل بدرهمين زيتا فلما وجب البيع بينهما استقاله من أحدهما
- يشتري الثوب بنصف دينار وثلث فيعطيه دينارا ينقص سدسا
- مسألة: عشرة دنانير من سلف أو بيع إذا كانت مثاقيل مجموعة هي لرجل على رجل
- مسألة: يشتري بالدرهم فيقول كله وأعطني بما فيه
- كانت بينهما نقرة فضة فقال أحدهما لصاحبه إن لي بها حاجة فكله
- مسألة: وكل أحد الرجلين صاحبه على أن يشتري نقرة أو دراهم أو دنانير
- يشتري الرجل فضة ولا دراهم ولا حليا فتجب له ثم يسأله رجل أن يشركه فيها
- مسألة: سأل رجلا أن يسلفه ذهبا ويشتركان في دراهم يشتريانها
- يستأجر الصراف على أن ينتقد له دنانير ويزنها في بيع ميراث فيوجد فيها ذهب
- مسألة: ابتاع طعاما أو ثوبا أو غير ذلك بدينار إلا درهمين فدفع الدينار وأخذ الدرهمين
- باع بعض الورثة نصيبه من حلي الذهب من أجنبي بوزنه من الذهب
- مسألة: كان يسأل رجلا نصف دينار فجاءه يتقاضاه إياه فقال له إني مشغول
- مسألة: يشتري من البياع بالدانق والدانقين والثلاثة فتكون درهمان أو ثلاثة
- مسألة: اقتضاء الطعام من ثمن الطعام
- باع من رجل ثوبا بنصف دينار فلم يقبضه حتى باعه بسلعة أخرى بنصف دينار
- قطع الدراهم المقطوعة
- مسألة: اشترى بنصف دينار قمحا فدفع الدينار فقبض بنصفه دراهم وفارقه إلى أن يأتيه بالحمال
- مسألة: يكون له على الرجل نصف دينار إلى شهر فيشتري منه ثوبا آخر بنصف دينار
- يبيع بمائة دينار متاعا فردى مجموعة فيعسر فيأخذ منه بها أكثر من عددها بكيلها
- مسألة: شروط صحة المصارفة
- ابتاع من رجل بنصف دينار حنطة فوجب البيع بينهما ثم أخرج الثاني دينارا
- يبيع السلعة بمائة دينار أو يسلفها
- مسألة: تكارى دابة بنصف دينار إلى موضع فأراد أن يدفع إليه النصف ويقبض منه الدابة
- بيت الضرب بالمال فيصفيه ثم بعد أن يعطيه أهل بيت الضرب دنانير بوزنه
- صرف دينارا بتسعة عشر درهما فلم يجد عنده إلا ثمانية عشرة ونصفا
- مسألة: يشتري بدرهم كيل الشيء فيخرج درهما فيدفعه إليه فيجده ينقض حبتين
- يبتاع العبد بثلاثين دينارا فيأتيه بدنانير فيزنها فيجد فيها تسعة وعشرين دينارا ونصفا
- مسألة: مراطلة الذهب بالذهب والورق بالورق بالشاهين
- مسألة: يشتري الثوب بدينار وربع الدينار يعطيه الدينار ويبقى الربع أيعطيه به تبرا
- مسألة: يشتري من الصراف الدنانير بالدراهم فنعطاها ولا نبصرها ولا ندري أجياد هي أم لا
- مسألة: كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة الوزن منها الناقص والوازن ثم اقتسموها
- مسألة: يصرف من الرجل دنانير بدراهم ويقول له اذهب بها فزنها عند هذا الصراف
- مسألة: يكون له على الرجل عشرة دنانير مجموعة فيزنها فيجدها تزيد خروبة
- مسألة: يكون له على الرجل دينار ناقص فيأتيه بدينار قائم ويقول له هات فضله دراهم
- مسألة: يكون له على الرجل الدينار القائم فيأتيه بدينار ناقص خروبة وبخروبة ذهبا
- مسألة: كان يسأل رجلا دينارا فقطعه عليه فكان يأخذ منه مرة خمسة دراهم ومرة ثلاثة
- مسألة: اصطرف من رجل دراهم بدينار وقال إن وجدت فيها دينارا رديئا رددته
- يأتي أهل بيت الضرب بمائة دينار يضربونها له ويعطيهم على ذلك دينارا
- أخذ بدرهمه بنصفه لحما وبنصفه درهما صغيرا
- مسألة: أعطي دراهم وقيل له صرفها بدنانير فلما أراد أن يبيعها صرفها من نفسه
- مسألة: احتاج إلى عشرة دراهم فيسلفها من رجل ورهن عنده رهنا دينارا
- مسألة: له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين بدينار
- مسألة: يبيع أثوابا كل ثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين ثم يجعل ذلك دنانير