Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب المديان والتفليس الأول
- : العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس
- مسألة: إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله
- مسألة: اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته
- مسألة: يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها
- مسألة: هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون
- مسألة: قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها
- : باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس
- مسألة: له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة
- مسألة: العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها
- مسألة: أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له
- مسألة: الخراج بالضمان
- : يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد
- مسألة: إسقاط الحق قبل وجوبه
- : تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري
- : الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله
- : ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء
- مسألة: تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
- مسألة: فلس العبد وفي يده مال لسيده
- : هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار
- مسألة: يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل
- مسألة: إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته
- مسألة: يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما
- : يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه
- : كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده
- مسألة: هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته
- مسألة: لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه
- : الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله
- مسألة: رجل يباع ماله في دينه
- : من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه
- مسألة: يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه
- : أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره
- مسألة: له على رجل دين بغير بينة
- مسألة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
- مسألة: مات وعليه دين يحيط بماله
- : هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه
- : أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا
- مسألة: يجبر على أخذها عند الموت والفلس
- : يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف
- مسألة: الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره
- : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس
- : البيع على تعجيل الحق
- : خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل
- : الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه
- مسألة: جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه
- : يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس
- مسألة: يحلف مع شاهده إنه عجوة
- : جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس
- مسألة: يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل
- : يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج
- مسألة: بايعه بشرط ألا يقاصه
- مسألة: له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه
- مسألة: النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان
- : أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي
- مسألة: له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره
- مسألة: ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
- : يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا
- : بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين
- مسألة: قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر
- : يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه
- : اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها
- مسألة: أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها
- : والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه
- مسألة: المولى عليه يدان ثم يموت
- مسألة: السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته
- : أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه
- مسألة: تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به
- مسألة: رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل
- مسألة: يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء