Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب المديان والتفليس الثالث
- مسألة: السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان
- مسألة: سلف في ثوب أو دابة ففلس المسلف إليه
- : الرجل إذا ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
- مسألة: المقارض يفلس بديون عليه فيقر في بعض ما في يديه أنه مال القراض
- : المال يباع على العامل إذا قام عليه غرماء صاحب المال
- مسألة: ابتاع عبدا بيعا فاسدا فأعتقه وقيمته أكثر من الثمن وليس له غيره
- : الصبي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ
- مسألة: إقرارالمريض بالدين لمن لا يتهم عليه
- مسألة: الأيمان هل تحمل على بساطها
- مسألة: هلك وترك دينا له عليه شاهد واحد وترك ولدا كبيرا سفيها مولى عليه
- مسألة: اشترى سلعتين مختلفتين ففلس المشتري فوجد البائع إحدى السلعتين
- مسألة: عليه دين يحيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم
- مسألة: فلسه قوم ثم داينه رجل منهم
- مسألة: عليه دين قام عليه الغرماء ولا مال له فجاء من يسلفه أو يعينه إلى أجل
- مسألة: قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
- مسألة: تكارى أرضا يزرعها واستأجر أجراء يقومون فيها بسقيها وعلاجها ثم فلس
- : الأجير يستأجره الرجل فيستتجره
- : إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعض أبناءه دون بعض
- مسألة: يقول في مرضه لفلان علي ثلاثون دينارا وثلاثون من بقية حساب بيننا
- : العبد تكون تحته الحرة الحجر عليها في مالها
- مسألة: الميت يثبت عليه الدين فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد والورثة صغار
- مسألة: أوصى فقال لفلان في هذا الكيس مال
- : قال كان بيني وبين فلان معاملة فما ادعى من شيء أعطوه وهو فيه مصدق
- : يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره
- مسألة: الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله أحدهما
- مسألة: غاب عن أهله ثم بعث إليهم بمائة دينار نفقة وعليه دين
- مسألة: يأتي بذكر حق له على آخر بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة بمائة دينار
- مسألة: يتزوج بصداق مائة فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدخول
- : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى الطالب أخذه إلا جميعا أيجبر على ذلك
- : لا توله والدة على ولدها
- مسألة: يكون له عليه مائة دينار فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب المائة
- مسألة: الذي يبطل من بيع السفيه
- مسألة: إذا كانت بالغة في السن قد عرف رشدها فباعت أيجوز بيعها
- مسألة: قال لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم
- مسألة: قام عليه غريمه بعد موته فادعى أن له عليه مائة دينار
- : أجير السقي وصاحب الأرض المكري لها إذا فلس المكتري أو مات
- مسألة: النوتي يكون له المركب يحمل عليه القمح ثم يفلس النوتي والمركب له
- مسألة: هو أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها
- مسألة: رجل فلس فأقر فقال هذا مال فلان لرجل قارضه
- مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه
- مسألة: يتحاصان صاحب الأرض والأجير
- مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يصبغه فصبغه ثم دفعه إلى صاحبه ثم فلس صاحب الثوب
- مسألة: يكرى البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار
- مسألة: أعطى مالا قراضا فادان ديونا فأفلس
- مسألة: صاحب السفينة أولى بما فيها من الغرماء
- مسألة: اشترى عرصة وبنى فيها فجاء البائع يطلب الثمن فوجده قد فلس
- مسألة: دفع إلى صائغ سوارين يعملهما له ثم فلس
- مسألة: حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس أنه ليس له شيء
- مسألة: المقارض إذا تداين في القراض بإذن رب المال
- مسألة: أجير السقي في الزرع أو النخل إذا فلس صاحب الزرع أو النخل
- مسألة: رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
- مسألة: تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم فلست المرأة وطلقها الزوج
- مسألة: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء العبد فيما في يد العبد
- مسألة: مفلسا ورث أباه أووهب له ماذا يكون للغرماء منه
- مسألة: الجمال يفلس وفي يدي هذا جمل يركبه
- مسألة: المريض يبيع في مرضه فيحابي في بيعه بأكثر من الثلث
- مسألة: يشتري البيض على أن تفقس
- : سجن الرجل في دين امرأته فأراد أن تدخل عليه امرأته في السجن تبيت معه
- مسألة: لا يجوز أن يشترى دين على الميت
- مسألة: يكون له على النصراني الدين فيموت ويترك خمرا وخنازير
- مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه ولا دافع مغرم
- مسألة: له دين عليه فقال له اقضني خمسين وأنا أضع عنك الباقي
- مسألة: لرجل على رجل ثلاثمائة درهم فدفع المطلوب منها إلى الطالب مائة
- مسألة: أوصى لرجل بألف درهم وقال لي عنده عشرون دينارا فاقتضوها منه