Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب زكاة الذهب والورق
- كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي درهم
- وجبت عليه في رجب زكاة عشرين فلم يزكها وعمل بها
- تقسيم سهم المؤلفة
- السنة الثابتة عن النبي ﵇ في الصدقة
- يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى يصدقه امرأته فيحول عليه الحول وهو عنده
- مسألة: له أربعون درهما أو رأس، أو رأسان أيعطى من الصدقة
- أخرج زكاة ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة
- ابتاع سيفا فيه حلية تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها عنده الحول
- مسألة: زكاة الذهب إذا كان مقطوعا
- مسألة: تجارة الحلي ونقار الذهب والفضة
- مسألة: يزكي الذهب في كل عام تحريا وتقوم الحجارة إن كان مديرا
- مسألة: يؤدي زكاة ماله قبل حلولها قبل أن يحول على ماله الحول
- مانع الزكاة هل تؤخذ منه قهرا
- يبتاع الجارية للبيع فتعجبه فيبدو له فيحبسها للوطء ثم يبدو له بعد مدة فيبيعها
- مسألة: يبتاع الجارية يختدمها فتقيم عنده سنين تخدمه ثم يبيعها أيزكي ثمنها
- مسألة: يقطع من ماله قطعة قبل أن يحول عليها الحول
- مسألة: يكون له المال فيزكيه فيشتري به سلعة بنقد فيبيعها قبل أن ينقد فيها فربح
- يقدم زكاة ماله قبل محلها
- دفن الرجل بضاعة له فضل عنه موضعها فلم يجدها سنين ثم وجدها زكاتها
- مسألة: قال هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان زكاتها
- مسألة: عليه مائة دينار سلفا وليس له منها وفاء فأقامت بيده ستة أشهر
- مسألة: يكون عنده المال سلفا وعنده منه وفاء فيتصدق له عليه قبل الحول أو بعده
- مسألة: له عشرون دينارا يزكيها كل حول فحال حولها ولم يبق عنده منها إلا عشرة
- له مائتا دينار وحولهما مختلف وعليه مائة دينار دينا
- زكاة المستفاد أثناء الحول
- مسألة: تسلف عرضا فاتجر فيه حولا وفضل له ما تجب فيه الزكاة
- مسألة: الصدقة على آل محمد
- يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح فيها ما تجب فيه الزكاة
- له عشرة دنانير فيحول عليها الحول عنده ثم يفيد خمسة دنانير فيضمها إلى العشرة
- يفيد عشرين دينارا فتمكث عنده ستة أشهر ثم يفيد عشرين أخرى زكاتها
- عليه مائة دينار وله مائة ثم أفاد فائدة من عرض أو عين قبل الحول أو بعد الحول
- مسألة: عنده مائة دينار وعليه دين مائة فحال عليه الحول
- مسألة: اشترى الدار للتجارة ثم استغل الدار ثم باعها بعد أن مضى الحول
- مسألة: أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج
- مسألة: عنده مائة دينار وعليه مائة دينار وعنده مائتا شاة قيمتها مائة دينار
- مسألة: عليه دينا لا يرتجى قضاؤه لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه هل عليه زكاة
- استحق له معدن في أرضه للإمام فيه أمر زكاته
- يكري داره خمس سنين بمائة دينار فيتعجلها
- مسألة: يبعث بمال إلى إفريقية فتحضره زكاته أيقومه
- مسألة: النصاب من الورق
- مسألة: حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجار
- مسألة: زكاة ما ورثوه من الناض لكل سنة
- مسألة: المفقود يوقف ماله ويحبس عليه هل تؤدى منه الزكاة
- مسألة: السفينة هل يقومها ويخرج زكاة قيمتها
- مسألة: يتصدق على رجل بألف درهم وعزلها المتصدق
- مسألة: وجد ركازا في أرض عنوة لمن يكون هذا الركاز
- له على رجل مال حال عليه الحول فأخذ منه جزءا لا يجب في مثله الزكاة
- مسألة: استودع وديعة فأسلفها رجلا فأقامت سنين
- مسألة: أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار كيف يزكي
- مسألة: يدفع إلى الرجل المال قراضا فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليه
- مسألة: زكاة الدار المعدة للتجارة
- له على رجل مائة دينار فدخل عليها الحول
- مسألة: بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها كسوة لعياله فحلت زكاته
- يتسلف مالا فيشتري به سلعة وذلك قبل حلول حوله بشهرين
- مسألة: المقارض يعمل بالمال وله مال لا تجب فيه الزكاة
- مسألة: أعتق من زكاة ماله عن المسلمين رقبة لا تجوز في الرقاب أعليه بدلها
- مسألة: له دار فباع الطعام كله بثلاثين دينارا أكان يضع عنه ذلك الزكاة
- مسألة: أخرج زكاة ماله فسقطت منه ثم وجدها وقد أعدم وعليه دين
- يدير بعض ماله ولا يدير بعضه كيف يزكيه