Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1062

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٣٠٤] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه، أم لا؟

القاعدة: [٣٠٤]

من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.

فهل يجزئه، أم لا؟

التوضيح

خير الشرع في القرآن والسنة بين حكمين فأكثر، والمكلف يختار الفعل الأول، أو الثاني، كالخيار في كفارة اليمين بين إطعام عثرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن فعل نصف الأول ونصف الثاني، فهل يجزئه ذلك؟

فيه خلاف عند الحنابلة.

التطبيقات

١ - أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، فيها وجهان، وقيل: إن كان باقيها حرًّا أجزأ وجهاً واحداً لتكميل الحرية به.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٢ - لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، أو أهدى للحرم نصفي شاتين، فالراجح الجواز، لأن المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٣ - لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم، ففيه وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1062 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.