Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1063

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٣٠٤] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه، أم لا؟

٤ - لو كفر بيمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة مساكين، فإنه يجزئ على المشهور، وفيه وجه في زكاة الفطر.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٥ - لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين، فالمذهب الإجزاء.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٦ - لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين، وذلك في فدية الأذى (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين، فالأظهر منعه.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٩) .

المستثنى

لو أخرج عن أربع مئة من الإبل أربع حقاق، وخمس بنات لبون، جاز بغير

خلاف، لأنه عمل بمقتضى

"في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"

ففي مئتين أخرج الحقاق، وفي مئتين أخرج بنات لبون.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1063 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.