Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1081

  1. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

٣ - إذا قال لفلان في كثر حنطة وكثر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح استئناؤه في قفيز الشعير عنده، لأنه لم يتعلق بقوله إلا كرّ حنطة، فصار بمنزلة السكتة، وعندهما يصح استئناؤه في قفيز الشعير.

(الدَّبُّوسي ص ١٩) .

٤ - إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو واحدة إن شاء الله، لا يصح

استئناؤه، اويقع الطلاق عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقع.

(الدَّبُّوسي ص ١٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1081 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.