Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah
Bab dan daftar isi:
الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
- القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره
- القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدمه لزمه دم
- القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
- القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
- القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل
- القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
- القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه، وعندهما لا يتركون
- القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
- القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
- القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
- القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم
- القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
- القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
- القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا
- القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين، فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهم عن طريق المنازعة
- القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسع غيره، لا يكون وسعا له
- القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
- القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
- القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه، وليس العدد من شرطه
- القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة، فالقليل منه غير المسكر حلال
- القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه، وعند الطرفين يصح
- القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
- القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره، وإن كان له حكم نفسه بانفراده
- القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
- القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك