Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1115

  1. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

القاعدة: [٣٢٧]

الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.

فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

التوضيح

تنعقد اليمين بالحلف بالله تعالى على محلوف عليه كالطعام والقيام والسفر وغيره، فإن لم يذكر الحالف معقوداً عليه فلا تنعقد اليمين، وبالتالي فلا كفارة لها، عند أبي حنيفة، لأن العقد صفة فلا بدَّ للصفة من الموصوف، وعند أبي يوسف تنعقد اليمين.

وإن كان المعقود عليه فائتاً كطعام قد أكل سابقاً.

وفيه مسائل.

التطبيقات

١ - من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز، وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه الكفارة.

(الدَّبُّوسي ص ٤٢) .

٢ - إن من حلف ليقتلن فلاناً، وفلان ميت وهو لا يعلم بموته، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عليه الكفارة.

(الدَّبُّوسي ص ٤٢) .

٣ - من حلف ليشربن الماء الذي في الكوز اليوم، فانصب الماء قبل غروب

الشمس، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن اليمين تتأكد بآخر الوقت، وقد

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1115 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.