Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1106

  1. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

القاعدة: [٣٢٣]

الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا

تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

التوضح

إذا اختلف المتعاقدان في أحكام العقد، فإنهما يتحالفان، ويترادان، لما روى ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:

"إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما، تحالفا، وترادا".

لكن إن امتنع العقد عن الفسخ بالإقالة، فيمنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.

وفيه مسائل.

التطبيقات

١ - إن هلاك المعقود عليه يمنع الفسخ، فيمتنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة.

وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.

(الدَّبُّوسي ص ٣٨) .

٢ - من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري، أو ولدت ولداً، ثم اختلف

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1106 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.