Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1123

  1. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره، وإن كان له حكم نفسه بانفراده

فيصير حكم كل واحد منهما على حدة، كما لو دُفِع إلى رجلين.

(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .

ْ١٩ - لو خلط عثرة أرطال من لبن امرأة، ورطلاً من لبن أخرى، فأُرضع بذلك صبي، فقال أبو يوسف: تحرم صاحبة العشرة، وصار الرطل تابعاً للعشرة.

وقال محمد: تحرمان معاً؛ لأن كل واحدة منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعاً لصاحبه.

(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .

٢٠ - إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر، فعند أبي

يوسف يتعلق الأمرأن جميعاً بالتزويج، لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في

حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال؛ لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج، فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فيتعلق بالشرط.

(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1123 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.