Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

القاعدة: [٤]

٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه

ما لم يقم الدليل على خلافه (م/١٠)

الألفاظ الأخرى

- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

- القديم يترك على قدمه.

التوضح

إن وجود الشيء في الماضي يعتبر باقياً باستصحاب الحال، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه، ويعتبر ذلك أصلاً يعتد به، ما لم يوجد ما يغيره، فإذا وجد ما يغيره فهو اعتراض على الأصل ودليل على خلافه فيبطله، ويعمل بالثاني.

وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (م/ ٥)

حتى يثبت ما يغيره ويزيله، فيحكم بما ثبت خلافاً للأصل.

والأخذ بالقاعدة يفيد في استقرار الأمور وثبوتها حتى يثبت ما يغيرها ويزيلها.

التطبيقات

أ - إذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد، يحكم ببقاء الملك له ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

(الزرقا ص ١٢١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 135 (SanadKitab #21786, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.