Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah

Bab dan daftar isi:

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية

Baca bab ini

  1. القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
  2. المستثنى
  3. فوائد
  4. القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  5. فوائد
  6. القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  7. القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
  8. القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
  9. القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
  10. القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  11. القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
  12. القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  13. القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
  14. القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
  15. القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه
  16. القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
  17. القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
  18. القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
  19. القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
  20. القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
  21. القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
  22. القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
  23. القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
  24. القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يزال
  25. القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
  26. القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
  27. القاعدة: [٢٤] ٥ - يختار أهون الشرين
  28. القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  29. القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
  30. القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
  31. القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
  32. القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يترك على قدمه
  33. القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديما
  34. القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
  35. القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع
  36. القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
  37. القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تقدر بقدرها
  38. القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
  39. القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  40. القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
  41. القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
  42. القاعدة: [٣٩] العادة محكمة
  43. القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
  44. القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
  45. القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
  46. القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  47. القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  48. القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  49. القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
  50. القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتاب كالخطاب
  51. القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  52. القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرعا
  53. القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  54. القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  55. القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان