Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah
Bab dan daftar isi:
الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
- القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
- المستثنى
- فوائد
- القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- فوائد
- القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
- القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
- القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
- القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
- القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
- القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
- القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه
- القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
- القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
- القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
- القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
- القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
- القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
- القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
- القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
- القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يزال
- القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
- القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
- القاعدة: [٢٤] ٥ - يختار أهون الشرين
- القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
- القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
- القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
- القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يترك على قدمه
- القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديما
- القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
- القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع
- القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تقدر بقدرها
- القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
- القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
- القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
- القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
- القاعدة: [٣٩] العادة محكمة
- القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
- القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
- القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
- القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها
- القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
- القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
- القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتاب كالخطاب
- القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
- القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرعا
- القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
- القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان