Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله

القاعدة: [١٣]

١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله

التوضيح

هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

التطبيقات

١ - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص ٢٩ هامش) .

٢ - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في

ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

(اللحجي ص ٢٩) .

٣ - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.

(اللحجي ص ٢٩) .

٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.

(اللحجي ص ٢٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 186 (SanadKitab #21786, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.