Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع

القاعدة: [٣٢]

١ - الأمر إذا ضاق اتَّسع (م/ ما)

الألفاظ الأخرى

- إذا ضاق الأمر اتَّسع.

- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.

- كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.

التوضيح

إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: المشقة تجلب التيسير (م/ ١٧) ومتفرعة عنها.

والأصل فيها قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .

وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .

وقوله ﷺ:

"إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ﵁.

فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، وأصبح معها الحكم الأصلي محرجاً ومرهقاً حتى يجعل المكلف في حرج وضيق فإنه يخفف ويوسع عليه حتى يسهل.

وإذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #21786, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.