Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

القاعدة: [٢٦]

٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (م/٢٦)

التوضيح

يجب رفع الضرر، لقاعدة: الضرر يزال (م/ ١٩)

وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار (م/ ١٨) .

ولكن قد يصعب رفع الضرر نهائياً.

وهنا يتفاوت الضرران قطعاً، ويكون أحد الضررين لا يماثل الآخر، في حقيقته، أو في آثاره، فيزال الأعلى بالأدق.

وقد يكون عدم المماثلة لخصوص أحدهما، وعموم الآخر، فيرتكب الضرر الخاص، ويتحمله صاحبه، لدفع الضرر العام الذي

يؤثر على المصلحة العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة

على المصلحة الخاصة.

التطبيقات

١ - يُحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس، وإن تضرروا بذلك لدفع ضررهم على الجماعة في أرواحها ودينها ومالها (الزرقا ص ١٩٨، الدعاس ص ٢٦، السدلان ص ٥٣٥) .

٢ - تزال الغرفة الوطية البارزة، والجناح الداني، والمسيل المضر، إذا كان في طريق العامة وإن كانت قديمة.

(الزرقا ص ١٩٧، الغرياني ص ١٥٩) .

٣ - يجب نقض الحائط المتوهن على صاحبه إذا كان في الطريق، دفعاً للضرر العام.

(الزرقا ص ١٩٧) .

٤ - يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل، دفعاً للضرر العام.

(الزرقا ص ١٩٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 235 (SanadKitab #21786, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.