Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

القاعدة: [٢٣]

٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف (م/٢٧)

الألفاظ الأخرى

- يختار أهون الشرين (م/ ٢٩) .

- يختار أهون الشرين أو أخف الضررين.

- يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.

- إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.

- يدفع شر الشرين.

التوضيح

إن الضرر ليس على درجة واحدة، وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، والضرر يجب رفعه لقاعدة: الضرر يزال (م/ ١٩) وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. (م/ ١٨)

ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائياً، وكان بعضه أشد من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: الضرر الأشد يزال ويرفع ويتجنب بارتكاب الضرر الأخف.

وذلك لعظم الأول على الثاني، وشدته في نفسه، أو لأن الضرر الأول عام يعمُّ أثره، والضرر الثاني خاص وينحصر أثره، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 219 (SanadKitab #21786, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.