Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 218

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله

٢ - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.

(اللحجي ص ٤٤) .

٣ - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.

(اللحجي ص ٤٤) .

٤ - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.

(اللحجي ص ٤٤) .

٥ - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.

(اللحجي ص ٤٤) .

فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها

قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة

"زوال الضرر بلا ضرر"

فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.

فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "

ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: "ومما يدخل في هذه القاعدة

"الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 218 (SanadKitab #21786, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.