Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات

القاعدة: [٣٣]

٢ - الضرورات تبيح المحظورات (م/٢١)

التوضيح

هذه القاعدة من فروع قاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/ ١٧)

وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع " (م/ ١٨)

وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" (م/ ١٩) .

لأن ما تفرع على هذه القاعدة يمكن أن يتفرع على القواعد الثلاث الأخرى، كما تتفرع هذه القاعدة عن قاعدة

"الضرر يزال " (م/ ٢٥) .

والضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه

الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي الضرورة الشرعية (١) .

ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح.

والأصل في هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استئنائية، كقوله تعالى بعد تعداد طائفة من المحرمات: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ، وقال تعالى أيضاً: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 276 (SanadKitab #21786, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.