Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر

القاعدة: [٤٥]

٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر (م/٤٣)

الألفاظ الأخرى

- للأكثر حكم الكل.

- الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.

- الأقل يتبع الأكثر.

- الحكم للأغلب.

- إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.

- الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.

- العبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر.

التوضيح

إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنه يبنى عاماً للجميع، ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد، أو في بعض الأوقات، وهذه القاعدة وثيقة الصلة بالقاعدة السابقة

"إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت"

ولأن الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.

ولا تبنى الأحكام على الشيء النادر القليل، بل تبنى على الغالب الشائع الكثير، إلا في بعض الحالات استثناء، وسيرد الخلاف عند الشافعية والمالكية في حكم النادر، فهل يلحق يحنسه أو بنفسه، وهل يلحق بالغالب؟

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 325 (SanadKitab #21786, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.