Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع

القاعدة: [٢٧]

٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (م/٣٠)

الألفاظ الأخرى

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح.

التوضيح

الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

والأصل في هذه القاعدة قوله ﷺ:

"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

رواه الإمام النووي في (الأربعين) وقوله ﷺ:

"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة ﵁.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 238 (SanadKitab #21786, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.