Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

القاعدة: [٢٥]

٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/٢٨)

الألفاظ الأخرى:

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (م/٢٨)

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما.

- تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

- يختار أهون الشرين (م/ ٢٩) .

- ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (١) .

- تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.

- دفع أعلى المفاسد بأدناها

التوضيح

جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 230 (SanadKitab #21786, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.