Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرعا

القاعدة: [٤٩]

١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا (م/٤٣)

الألفاظ الأخرى

- المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً.

- العرف كالشرط.

- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

- الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

- كل ما دل على الإذن فهو إذن.

- الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص.

- الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط.

- الثابت بالعادة كالثابت بالنص.

- الثابت عرفاً كالثابت شرطاً.

- المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.

التوضيح

إن المعروف المعتاد بين الناس، وإن لم يذكر صريحاً، فهو بمنزلة الصريح لدلالة

العرف عليه، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، وفي كل محل يعتبر ويراعى فيه، شرعاً صريح الشرط المتعارف، وذلك بألَّا يكون مصادماً للنص بخصوصه، إذا

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 345 (SanadKitab #21786, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.