Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان

القاعدة: [٢٠]

١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان (م/٣١)

التوضيح

الضرر لا يقره الشرع نهائياً، ويجب دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج، كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كلياً إن أمكن، وإلا فبقدر ما يمكن، بأن كان يجبر بعوض فيجبر به، أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله.

التطبيقات

١ - شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء، ودفع الضرر منهم.

(الدعاس ص ٢٥) .

٢ - أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام، فيكون عبرة لغيره.

(الدعاس ص ٢٥) .

٣ - أقر الشرع حق الشفعة منعاً لضرر الجار أو الشريك.

(الدعاس ص ٢٥)

٤ - عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص فينقلب نصيب الباقين دية لدفع الضرر عنهم.

(الزرقا ص ٢٠٧) .

٥ - يجب ردّ المغصوب عيناً إذا كان سليماً لدفع الضرر عن المالك، فإن ذهبت عينه يجبر الضرر برد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، سواء كان ذهاب العين حقيقياً كالطعام إذا أكله الغاصب، أو حكمياً كما إذا كان شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 208 (SanadKitab #21786, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.