Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله

القاعدة: [٢٢]

٣ - الضرر لا يزال بمثله (م/٢٥)

الألفاظ الأخرى

- الضرر لا يزال بالضرر

- زوال الضرر بلا ضرر

التوضيح

هذه القاعدة قيد لقاعدة "الضرر يزال" (م/ ٢٠)

أي أن الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضرر مثله، ولا بما هو فوقه بالأوْلى، ولا بما هو دونه، فلا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن الخلق كلهم عيال الله، فساوى بينهم في الاحترام.

وفي هذه الحالة يجبر الضرر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه يترك على حاله، فيجب إزالة الضرر شرعاً من غير أن يلحق بإزالته ضرر آخر.

التطبيقات

١ - لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره.

(الدعاس ص ٢٥) .

٢ - لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.

(الدعاس ص ٢٥) .

٣ - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي (الدعاس ص ٢٥، الزرقا ص ١٩٦، اللحجي ص ٤٤، السدلان ص ٥١٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 215 (SanadKitab #21786, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.