Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يزال

القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان، ونصف العشر في العروض وسائر

المنقولات، وأخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية (م/ ١٦٥) .

(الزرقا ص ١٨٢) .

٦ - لو قال الطحان لرب البُرِّ: اجعل البُرَّ في الدلو، فجعله فيه، فذهب من الثقب إلى الماء، والطحان عالم به، يضمن، إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة.

وهذا يفيد أن الغرور الموجب للرجوع في ضمن عقد المعاوضة لا يشترط فيه أن يكون في صلب العقد، بل يكفي أن يكون مترتباً عليه.

(الزرقا ص ١٨٣) "

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 214 (SanadKitab #21786, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.