Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

بأن البائع سيده في الأصح؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ.

(اللحجي ص ٧٤) .

١٢ - القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.

قال إمام الحرمين: بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده.

(اللحجي ص ٧٥) .

١٣ - ذكر القاضي جلال الدين البلقيني مسائل أُخَر، أكثرها مبني على القول الضعيف، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق، وبعضها فيه نظر.

(اللحجي ص ٧٥) .

١٤ - جمع العلامة الجعبري شيئاً في هذه المسألة في منظومته، منها قوله:

قاعدة سكوتُ ذي التكليف. . . ليس رضاً في شرعنا الشريف

فيما سوى مسائل فمنها. . . صَمْتُ رسول الله عن أن يَنْهى

عما جرى يا ذا النهى بحضرته. . . والمجمعين بعده من أمته

والبكر في التكاح حين تُجْبَرُ. . . فإذْنُها صماتها لا يُنْكَرُ

كذا التي ليست بذي إجبارِ. . . سكوتها رِضاً على المختارِ

فأضاف إلى أن اعتبار السكوت بيان أمرين: سكوت رسول الله ﷺ عن أمر صدر أمامه فلم ينكر عليه، فيكون سكوته إقراراً، وهو السنة التقريرية، وسكوت علماء الأمة في الإجماع، وهو المعروف بالإجماع السكوتي، فهو حجة عند الجمهور.

وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وكما لا ينسب إلى ساكت قول، فلا ينسب له فعل أيضاً.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 167 (SanadKitab #21786, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.