Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

٨ - لو أقر المريض لامرأته بأنه كان طلقها في صحته، وانقضت عدتها، وصدقته المرأة، ثم أوصى لها بوصية، أو أقر لها بدين، ثم مات، فلها الأقل من الميراث ومبلغ الوصية أو الدين المقر به عند أبي حنيفة، لاحتمال التهمة في إقراره.

(الزرقا ص ٣٦٢) .

٩ - لو باع شيئاً وسلمه، وقبل أن يقبض ثمنه اشتراه من لا تقبل شهادته له من المشتري بأقل من الثمن الأول، لا يجوز شراؤه عند إب حنيفة، لقيام دليل التهمة في ذلك.

(الزرقا ص ٣٦٢) .

١٠ - لو شهد الوصى الوارث الكبير بدين على الميت لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة لمكان التهمة (الرزقا ص ٣٦٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 177 (SanadKitab #21786, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.