Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

المستثنى

١ - لو غصب إنسان أرضاً فبنى فيها أو غرس، ثم طلبها مالكها فإن الغاصب يؤمر بقلع البناء أو الغرس مهما بلغت قيمته، ولو كان الضرر أشد عليه، إلا إذا كان قلعهما يضر بالأرض، فإن المالك يتملكهما بقيمتها مستحقين للقلع (م/٩٠٦) .

(الزرقا ص ١١٩) ..

(ابن تيمية، الحصين ١/١٩٦، (ابن رجب ٢/١٠٩) .

٢ - من غصب حجراً، أو خشبة وبنى عليها بناء، أو لوحاً وسمَّره في سفية، فقيل: يخير المغصوب منه بين نقض البناء وأخذ حجره أو خشبه، وبين أن يتركه ويأخذ قيمته، لأن الآخر غاصب، وهو أحق بالتشديد عليه، استثناء من القاعدة.

وقيل: يجبر المغصوب منه على أخذ القيمة ارتكاباً لأخف الضررين.

(الغرياني ص ١٦٢) .

٣ - لو غصب فصيلاً وأدخله داره، وكبر وتعذر إخراجه بدون هدمها، فإنها تهدم من غير ضمان لتفريطه، وكذلك إذا غصب غراساً وغرسه في أرضه، فإنه يقلع ولا يضمن حفره.

(ابن رجب ٢/ ١١٩) .

٤ - لو غصب ثوباً فصبغه، ثم طلب قلع صبغه، فعليه ضمان نقص الثوب

بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها، ثم قلع غرسه.

(ابن رجب ٢/ ١١٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #21786, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.