Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير

سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (١) ، وله تيسيرات

١ - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير

مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.

(الزرقا ص ١٦١) .

٢ - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.

(الزرقا ص ١٦١) .

٣ - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.

(الزرقا ص ١٦١) .

٤ - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

(اللحجي ص ٣٨) .

٥ - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.

(اللحجي ص ٣٩) .

٦ - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.

(اللحجي ص ٣٩) .

٧ - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.

(اللحجي ص ٣٩) .

ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:

١ - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.

(اللحجي ص ٣٩) .

٢ - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.

(اللحجي ص ٣٩) .

٣ - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.

(اللحجي ص ٣٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 265 (SanadKitab #21786, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.